رأي الفتوى والشرع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد بحثنا في موضوع الالقاح خارج الجسم واعادة البيضة الملقحة إلى رحم الزوجة (أطفال الأنابيب) فنقول وبالله التوفيق:


لقد عدنا إلى دراسات قامت بها مؤتمرات اسلامية عقدت لذلك وفتاوى شرعية صدرت في بلاد اسلامية منها المملكة العربية السعودية والأردن وأراء العلماء المسلمين في العديد من الأقطار. فوجدنا أن الأمر مداره في الحرمة والاباحة يتبع الطريقة التي يتم بها هذا الالقاح والشروط التي تقيده فما دام الأمر متعلقا بزوجين شرعيين حالت أسباب طبية كانسداد البوقين الناقلين للبيوض؛ أو أمراض تحول دون الالقاح والتعشيش في الرحم (نقول نطفة الرجل وبيضة زوجته) فلا نرى من ذلك مانعا شرعيا، ونعتبره مجازة على طريق الحمل؛ تتجاوز به النطفة الطريق المسدود أمامها للإلقاح الذي يتم بعده الحمل بإذن الله. أما الأشكال الأخرى التي في هذا المجال. كالتبرع بالبيضة والنطاف من أشخاص لا يرتبطون برابط زواج شرعي؛ مما لا شك فيه أنه حرام بالاتفاق.
ونحن نجد في هذا الفتح العلمي أملا للعقيمات من الزوجات وسنداً لزواج لم يكلل بالإنجاب، أن يقوض صرحه، واكثار من نسل حث عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وهذا الكلام هو استناد للفتوى الصادرة من المفتي العام للجمهورية العربية السورية بتاريخ 19/2/1410 هـ الموافق 20/9/1989 م.


رئيس مجلس الافتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية


الشيخ أحمد كفتارو